مشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 مكرر والصادر في 20 أكتوبر 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بخصوص تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونصت الإجراءات الجديدة التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 3500 لسنة 2024، والخاص بإعفاء سيارات المعاقين من الجمارك، واستبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة

لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد في البند 4 من المادة 31 من القانون، يجب توفير التالي:

  1. حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
  2. ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المختصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، والذي يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذوي الإعاقة ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
  3. ألا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة، ومنها سنة الصنع.
  4. ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة عن 1200 CC وذلك بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
  5. ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذوي الإعاقة ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.
  6. تقديم إقرار من طالب الإعفاء بفيد بعدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن السيارة أو وسيلة مقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
  7. عدم قبول تحرير توكيلات إدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذوي الإعاقة بالشهر العقاري.
  8. عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأي إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
  9. أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح في بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بحسابه مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
قرارات عاجلة للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك
قرارات عاجلة للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك

تحذير هام

نص قرار رئيس مجلس الوزراء، على أنه في حالة ثبوت قيام الشخص ذوي الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير المستحق لقيادتها، خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركي عنها، فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك لاتخاذ الإجراءات المقررة لتطبيق حكم المادة 75 من قانون الجمارك.