أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة (112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
قانون البنك المركزي
وأوضح “أبو شقة” أن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد حيازته، مؤكدًا أن القانون يحدد بوضوح الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتًا إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل يعد أمرًا قانونيًا مهمًا لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، والتي شهدت مناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.