قضت محكمة  جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 6 سنوات بحق مُتهم بالإتجار بالمواد المخدرة، وتغريمه 50 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق وعادل إبراهيم الفويط ومحمود عبدالمنعم القرموطي، وأمانة سر شريف وليد سيد.

كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالسيدة زينب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5404 لسنة 2024 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 2291 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، تفاصيل الواقعة، حيث أقدم المتهم معتز – عاطل، بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة، على بالاتجار بالمواد المخدرة وتم الاشبتاه في وعثروا بحيازته 8 كيلو مخدرات، وعلى الفور تمكن رجال المباحث من القبض عليه، بمواجته اقر بحايزته المواد المخدرة.

 وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

نقلاً عن : الوفد