وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة باستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وذلك ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، عند مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع.
وقد وافق النواب على المادة (465) التي تنص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة بهدف تحصيل المبالغ المستحقة للدولة جراء الجريمة المرتكبة، مع تحديد عدد الأيام التي يمكن فيها فرض العمل حسب نوع الجريمة. كما لا يجوز في حالات المخالفات أن تتجاوز مدة العمل سبعة أيام، بينما لا تتعدى في الجنح والجنايات ثلاثة أشهر.
كما تم إقرار المادة (466) التي تمنع إلزام من هم دون 15 عامًا بالعمل للمنفعة العامة. كما لا يجوز فرض العقوبة على المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
وافقت الهيئة أيضًا على المادة (467) التي تنص على سريان أحكام بعض المواد الخاصة بتنفيذ عقوبات العمل للمنفعة العامة. فيما تطرقت المادة (468) إلى تحديد إجمالي المدة في حال وجود تعدد في الجرائم، مع تحديد حدود زمنية بناءً على نوع الجريمة.
كما أقر المجلس المادة (469) التي تنظم أولويات المبالغ المحكوم بها عند تنفيذ العقوبة على الممتلكات. وبالنسبة للمادة (470)، تم التأكيد على أن تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة يتطلب أمرًا صادرًا عن النيابة العامة.
إلى جانب ذلك، تمت الموافقة على المواد (471) و(472) التي تحدد آلية انتهاء الإلزام بالعمل للمنفعة العامة وتحديد قيم الغرامات المستحقة عند الانتهاء من العقوبة.
أخيرًا، وافق النواب على المادة (473) التي تسمح لمحكمة الجنح بفرض عقوبة العمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم في حالة عدم دفع التعويضات، مع تحديد مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.