وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعريفات “العامل” و”المتدرج” في المادة الأولى من مشروع قانون العمل الجديد، والمتعلقة بالتعريفات الأساسية.
تعريفات المادة الأولى من مشروع قانون العمل الجديد
- العامل: هو كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل مقابل أجر لدى صاحب عمل تحت إشرافه أو إدارته.
- المتدرج: هو كل من انضم إلى صاحب عمل بهدف تعلم مهنة أو حرفة مقابل أجر.
- صاحب العمل: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
- الأجر: هو المبلغ الذي يحصل عليه العامل مقابل عمله، سواء نقدًا أو عينًا، ويشمل عدة عناصر:
- الأجر الأساسي: هو المبلغ المنصوص عليه في عقد العمل ويشمل العلاوات التي قد تطرأ عليه.
- الأجر المتغير: هو باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر مثل:
- العُمولة أو النسبة المؤية: مبلغ من المال يُدفع للعامل مقابل إنتاجه أو مبيعاته أو تحصيله.
- العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي يُمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية.
- المنح: ما يُعطى للعامل فوق أجره وفقًا لعقود العمل أو العرف المتبع.
- المكافأة: ما يُدفع للعامل نقدًا أو عينًا مقابل التميز أو الأداء الجيد.
- البدلات: المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل ظروف أو مخاطر خاصة أثناء العمل.
- نصيب العامل في الأرباح: ما يُصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين.
- الوهبة: المقابل الذي يتلقاه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة على دفعه.
- مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية لتوزيعه على العاملين.
- المزايا العينية: هي المزايا غير النقدية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل.