نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وذلك في العدد رقم 244 تابع ب في 4 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تسرى أحكام هذا القرار في شأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، ولا يجوز أن يتمّ التداول في السوق الثانوى للأوراق والأدوات المالية الحكومية إلا من خلال البنوك والشركات الحاصلة على موافقة الهيئة، وفقًا لأحكام هذا القرار، سواء كان لحساب محافظهم المالية أو الحساب عملائهم.
نقلاً عن : الوطن