يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحرياتهم، لكشف ملابسات اشتعال حريق بشقة سكنية فى منطقة المنيل، ما أسفر عن مصرع سيدة وطفلين، كما يتم الاستماع لأقوال شهود العيان لجمع المعلومات اللازمة لبيان سبب اندلاع النيران.

 

 

ولقيت سيدة وطفلين مصرعهم بسبب اندلاع حريق داخل شقة سكنية في منطقة المنيل بمصر القديمة وتم نقل المتوفين إلى المستشفى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة سيدة وطفلين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

 

في سياق مغاير، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

نقلاً عن : الوفد