في خطوة أثارت العديد من التساؤلات بين المواطنين، أشار الدكتور “شريف فاروق” وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه تمت معالجة جميع البطاقات التموينية التي تم تعليقها بسبب ممارسات تتعلق بسرقة الكهرباء، باستثناء بعض الحالات التي لا تزال قضاياها قيد النظر.

شروط وقف بطاقات التموين

  •  أوضح مسؤول في وزارة التموين أن التجميد المؤقت للبطاقات التموينية لا يعني استبعاد أصحابها بشكل دائم، وأشار إلى أن هذا القرار ينطبق فقط على الأفراد الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم يتم البت في قضاياهم بعد.
  • كما أكد أنه لم يتم استبعاد أي مواطن بشكل نهائي بسبب هذه المحاضر، وأن البطاقات ستعود للعمل بمجرد إثبات البراءة.
  •  بالإضافة إلى الخطوات المتخذة بشأن وقف بطاقات التموين، أبدت السلطات المصرية اهتماما كبيرا بفرض عقوبات صارمة على المخالفين في قضايا سرقة التيار الكهربائي.

عقوبات صارمة لسرقة التيار الكهربائي

تنص المادة 70 من قانون الكهرباء على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من عشرة آلاف جنيه وتصل إلى مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقوم بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني، خلافا لأحكام القانون والقرارات ذات الصلة، كما تشمل العقوبات أيضا من علم بوجود أي مخالفة في توصيل الكهرباء ولم يقم بإبلاغ السلطة المختصة أو الامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.

وفي حال تكرار المخالفة، فإن العقوبة تمتد إلى الحبس لمدة سنة على الأقل وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بحسب ما جاء في المادة ذات الصلة من قانون الكهرباء، فإن المحكمة تفرض على المدان رد قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه، ويتم ذلك بمقدار مثلي القيمة في الحالات الموضحة في البند الأول من الفقرة الأولى، كما يمكن أن تنتهي القضية الجنائية في هذه الحالة إذا تم التوصل إلى تسوية وفقا لنص المادة (18 مكررا ب)من قانون الإجراءات الجنائية.

أما المادة 71 من قانون الكهرباء، تتضمن عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه وتصل إلى مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من يقوم بالاستيلاء على التيار الكهربائي بشكل غير قانوني في حال حدوث تكرار المخالفة، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة، فضلا عن غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أنه يمكن أن تنتهي الدعوى الجنائية في هذه الحالة إذا تم الوصول إلى اتفاق تسوية وفقا لما ينص عليه المادة (18 مكررا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.