تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فصلًا كاملًا لتنظيم حالات المنع من السفر وآليات التظلم على قرار المنع.

 أبرز المواد المتعلقة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المادة 147
تنص على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه، أو لقاضي التحقيق، في حال وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر أو إدراج اسمه في قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد، إذا كانت تستدعي ضرورات التحقيق أو حسن سير المحاكمة. كما يمكن إصدار الأمر للمحكوم عليهم المطلوب تنفيذ أحكامهم أو المتهمين المطلوب تسليمهم لمحاكمات خارجية.

المادة 148
تتعلق بالتظلم من قرارات المنع من السفر، حيث يمكن للممنوع من السفر أو وكيله التظلم من الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يومًا من علمه به. كما يشترط أن لا يتم التظلم مرة أخرى قبل مرور ثلاثة أشهر من رفض التظلم السابق. ويجب أن تفصل المحكمة في التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ التقرير به.

المادة 149
تمنح المادة لسلطة التحقيق الحق في العدول عن قرار المنع أو تعديله في أي وقت، مع إمكانية رفع الاسم من قوائم المنع لفترة محددة إذا اقتضت الضرورة. كما يحق للنائب العام منح تصريح سفر في حالات استثنائية بناءً على ظروف خاصة.

وينتهي المنع من السفر في حال صدور قرار بعدم إقامة الدعوى الجنائية أو بحكم نهائي بالبراءة.