حددت لائحة النظام الأساسي لأول نقابة للمأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربية منذ صدور اللائحة المنظمة لعملهم في عام 1955، الحالات التي يستوجب فيها إسقاط عضوية النقابة.
وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، لائحة النظام الأساسي لنقابة المأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربية، التي نصت على أن تنشأ نقابة للمأذونين الشرعيين ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في جميع المحافظات، وتشكل النقابة الحالية من 505 عضوا الممثلين للجمعية العمومية.
وحددت لائحة نقابة المأذونين حالات يستوجب فيها إسقاط عضوية المأذون والتي تتمثل في:
1-الانسحاب
2-الوفاة
3-العزل
4-إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراك لمدة ستة شهور عن موعد الاتسحقاق بشرط إخطاره بخطاب موصى عليه خلال الشهر التالي من انقضاء المدة المذكورة ويصدر مجلس النقابة قرارا بزوال العضوية بأغلبية أعضائه.
يجوز إعادة العضوية إلى من زالت عضويته بسبب عدم دفع الاشتراك بشرط ألا يكون قد مر على زوال عضويته عاما كاملا إذا قام بتسديد الاشتراك المتأخر بالإضافة الغرامة تقدر بقيمة الاشتراك المتأخر.
نقلاً عن : اليوم السابع