حدد القانون المصري الأحكام المتعلقة بالخلع، وأوضح إمكانية الطعن عليها أو تقديم التماس ضدها في حكم أول درجة. فيما يلي توضيح لكيفية تعامل القانون مع هذه المسألة.

غير قابل للطعن

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي من طرق الطعن، سواء كان استئنافًا أو نقضًا. وبالتالي، فإن أي محاولة للطعن على الحكم بهذا الطريق تكون غير جائزة، ولا يؤثر ذلك على ما يراه الطاعن جواز الطعن طبقًا للمادة 221 من قانون المرافعات. إذ إن ما تضمنته هذه المادة من استئناف الأحكام النهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص أو حدوث بطلان في الحكم أو الإجراءات لا يُعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

ويُعتبر هذا القانون تشريعًا خاصًا، حيث نص على نهائية الحكم الصادر بالخلع، ما يجعله استثناءً من قانون المرافعات. لذلك، لا يمكن إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، ولا يمكن الاستفادة من نص المادة 221 من قانون المرافعات بشأن الطعن. بالنظر إلى أن النص الخاص يجب أن يُطبَّق، فإن أحكام الخلع تبقى كما هي دون إمكانية الطعن عليها.