أصدر جهاز حماية المستهلك، بيانًا تحذيرًا اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، لجموع المستهلكين من الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية والتي تؤدي إلي إختراق خصوصية المواطنين.
جهاز حماية المستهلك
وقال الجهاز في بيانه اليوم، على جموع المستهلكين عدم الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة والتي من خلالها، يتم اختراق خصوصيتك وبياناتك الشخصية، مطالبا المواطنين بتجاهل هذا النوع من الرسائل عبر مُختلف تطبيقات التواصل الإجتماعى والتي تطلب الدخول علي إحدي الروابط للقيام بأعمال معينة مقابل راتب من الشركة .
إختراق خصوصية المواطنين
وقال جهاز حماية المستهلك إن الشركات، لن تطلب منك القيام بوظائف وأعمال معينة بمقابل مادي من خلال أي من الروابط المُرسلة عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الإجتماعى.
خليك في الأمان ….. وحافظ على بياناتك .
ويهيب جهاز حماية المستهلك، بالمواطنين، بتجاهل هذا النوع من الرسائل التي قد تُشكل في بعض الأحيان انتهاك لخصوصية مُستخدميها.
كما يُحذر الجهاز جموع المستهكلين، من الإشتراك في أي مسابقة سواء من خلال وسائل الإعلام او وسائل التواصل الإجتماعى، إلا بعد التأكد من إخطار (جهاز حماية المستهلك) .
ويهيب الجهاز بالتُجار والموردين، الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك .
وللإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يكون من خلال التواصل عبر الوسائل التالية :
الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي .
ارسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي – ابل ستور .
ارسال الشكوي عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/
ارسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/
ارسال الشكوي عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook ” جهاز حماية المستهلك المصري ”
التوجه إلي مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
عقوبة اختراق الصفحات والبيانات الشخصية
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من جرائم الاختراق والاعتداء على على الخصوصية وسرقة البيانات الشخصية.
ونصت المادة 18 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.