تنص المادة 165 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يحق للعامل تقديم استقالته كتابة لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة من قبل العامل أو وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
شروط استقالة الموظف
ولا يتم إنهاء خدمة العامل إلا بعد صدور قرار بقبول الاستقالة. وعلى العامل الاستمرار في العمل حتى تقوم جهة عمله بالبت في استقالته خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإذا لم يتم البت خلالها، تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا. كما يحق للعامل أو وكيله الخاص سحب الاستقالة خلال سبعة أيام، بشرط أن يكون السحب مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
أما المادة 166 فتنص على حق العامل في إنهاء عقد العمل إذا أخل صاحب العمل بأي من التزاماته الجوهرية وفقًا للقانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا تعرض العامل أو أحد ذويه لاعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
وفي هذه الحالات، يعد إنهاء العقد من جانب العامل بمثابة إنهاء غير مبرر من صاحب العمل.