أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، موافقته على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وأوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، أن القرار يهدف لتغليظ العقوبات المقررة بخصوص الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي وحقوق الدولة.
حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
نص تعديل المادة 70 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل التالي:
- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
- عدم ارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة.
- الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، على أن يتم مضاعفة العقوبة على حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.
عقوبات في المادة 71
نص التعديل في المادة 71 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
- كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة، وإذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
- الحبس لمدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن ميلوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة من خلال التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء حسب الضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، ويتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.
- في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، إلى جانب إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
التصالح مع المتهم
تضمن التعديل إضافة مادة جديدة لقانون الكهرباء الذي تم الإشارة اليه برقم 71 مكرر، ونصت على أنه أنه يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم التي تم النص عليها في المادتين 70 و71، وذلك في الحالات التالية:
- إذا قام بالسداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
- إذا قام بالسداد بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
- إذا قام بالسداد بعد صيرورة الحكم باتا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
- في جميع حالات التصالح التي تم النص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج وتقل وتوزيع الكهرباء، ويلتزم طالبت التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
- وفي جميع الأحوال يتم مضاعفة قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار التي ترتبت على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.