صيام التطوع.. أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه ينبغي على المكلف إتمام صيام التطوع متى شَرَع فيه، وعليه أن لا يتعمد الإفطار بغير عذر، وإذا عَرَضَ عذرٌ أبيح له الفطر اتفاقًا، أما إذا أفطر بغير عذرٍ فيستحب قضاء هذا اليوم، خروجًا من خلاف من أوجب قضاءه.
فضل صيام التطوع
وقالت الإفتاء إن الصيام عبادة من أجَلِّ العبادات التي يثاب عليها المسلم؛ سواء كانت على سبيل الوجوب والفريضة، أم على سبيل الندب والتطوع؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 184].
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ» أخرجه الترمذي وابن ماجه في “سننهما”، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» متفقٌ عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في عِظَم الصوم وفضائله الكثيرة.
آراء المذاهب الفقهية في حكم إتمام صيام التطوع لمَن شَرَع فيه وحكم قضائه إن أفسده
اختلف الفقهاء في حكم إتمام من شَرَع في صومِ التطوعِ وحكم قضائه إن أفسده:
صيام التطوع
– ذهب الحنفية إلى أنَّ من شَرَع في صيام التطوع وجبَ عليه إتمامه، وإن أفسده وجب عليه قضاؤه، سواء أكان الإفساد لعذرٍ أم لغير عذرٍ، ولا إثم عليه في حال عدم الإتمام مع وجود العذر المبيح للإفطار، فإن لم يكن عذر فإنه يكره الفطر في إحدى الروايتين عند الحنفية، وفي رواية أخرى عند أبي يوسف وهي اختيار بعض محققي المذهب بأنه لا يكره الفطر مع عدم العذر أيضًا ما دام صاحبه ينوي القضاء.
– ذهب المالكية إلى أنَّ من شَرَع في صيام التطوع وجبَ عليه إتمامه، فإن أفسده بغير عذر وجب عليه قضاؤه، وإن أفسده لعذر فلا قضاء عليه.
صيام التطوع
– ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مَن شَرَع في صيام التطوع لا يلزمه إتمامه، وإن كان الإتمام أفضل، فإن أفسده لا يجب عليه قضاؤه، إلا أنه يستحب القضاء سواء أفسده بعذرٍ أم بغيره؛ خروجًا من الخلاف، ولا إثم في الخروج من صوم التطوع ولا حرمة في ذلك سواء كان الفساد بعذرٍ أو غير عذرٍ، لكن يكره له الخروج منه بلا عذرٍ عند الشافعية في المذهب، وعند بعضهم لا يكره الخروج بلا عذرٍ، ولكنه خلاف الأَوْلى.
نقلاً عن : الوفد