أجرى قانون العمل الجديد تعديلًا على المادة 51، حيث أصبح من حق العامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة تصل إلى سبعة أيام في السنة، بدلاً من ستة أيام كما كان منصوصًا عليه في النص السابق. ومع ذلك، يظل الحد الأقصى ليومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات العارضة من الإجازة السنوية المستحقة للعامل.

المادة 51 قبل وبعد التعديل

  • قبل التعديل: كان يحق للعامل الانقطاع عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أيام في السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، مع احتساب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية.
  • بعد التعديل: أصبح يحق للعامل الانقطاع عن العمل لمدة تصل إلى سبعة أيام في السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، مع احتساب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية.

مبررات تعديل المادة 51

تم تعديل المادة لزيادة مدة الإجازات العارضة إلى سبعة أيام سنويًا بدلاً من ستة، بناءً على الممارسات المعمول بها في الدولة وفقًا للمادة 48 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.