أعلن الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الحد الأدنى لزكاة الفطر لعام 1446 هـ هو 35 جنيهًا للفرد.

موعد إخراج زكاة الفطر

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن تأخير إخراج زكاة الفطر عن موعدها بهدف توزيعها على شكل حبوب شهريًا لا يجوز شرعًا، نظرًا لمخالفة ذلك للمقصد الأساسي للشرع في إغناء الفقير يوم العيد. وشددت على ضرورة إخراجها في وقتها، مع جواز تقديمها قبل العيد، مؤكدة أن إخراجها نقدًا أفضل، لأنه يحقق منفعة أكبر للفقير وعائلته.

وأوضحت الفتوى أن زكاة الفطر تجب عند فجر يوم العيد وفقًا للحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب عند غروب شمس آخر يوم من رمضان. أما المالكية والحنابلة، فقد أجازوا إخراجها قبل وقتها بيومين، استنادًا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: “كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين”.

وأضافت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعي من تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول رمضان، وفقًا لرأي الشافعية وبعض الحنفية، بينما يرى بعض الشافعية أنه يجوز إخراجها من أول يوم فقط، وليس من أول ليلة.

واتفق جمهور الفقهاء على أن تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد دون عذر محرم شرعًا، ويعد إخراجها بعد غروب شمس يوم العيد قضاءً لا أداءً، ويأثم فاعله.