ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، المواد المتعلقة بضوابط وشروط تشغيل الأطفال في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
تعديل ضوابط تشغيل الأطفال في مشروع قانون العمل
وأرجأت اللجنة المادة (60) لضبط صياغتها، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996، يُعتبر الشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشرة عامًا طفلاً وفقًا لهذا القانون. وأكد النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل الأنسب قبل إصدار القانون هو تعديل هذه المادة في قانون الطفل ليتم التوافق مع الدستور، نظرًا لتعارض نصوص قانون الطفل مع نصوص مشروع قانون العمل.
من جانبه، أشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إلى أنه لا ينبغي انتظار تعديل قانون الطفل لتعطيل مشروع قانون العمل، ويمكن حذف عبارة “مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل” في هذه المادة التي تتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن هناك تعديلًا جاريًا على قانون الطفل حاليًا.
كما وافقت اللجنة على المادة 61 التي تنص على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم الخامسة عشرة من عمرهم، مع السماح لهم بالتدريب بدءًا من سن الرابعة عشرة بشرط ألا يؤثر ذلك على استمرار تعليمهم. ويلزم صاحب العمل الذي يدرب طفلًا دون الخامسة عشرة إصدار بطاقة تثبت تدريبه، تحتوي على صورة الطفل وموقعة من الجهة الإدارية المختصة.
وتناولت اللجنة أيضًا المادة 62 التي تحدد شروط وظروف تشغيل أو تدريب الأطفال وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص، كما تطرقت إلى المادة 63 التي تحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال التي قد تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر أو تعوقهم عن مواصلة التعليم.
وأقرت اللجنة المادة 64 التي تحظر تشغيل الأطفال أكثر من ست ساعات يوميًا مع ضرورة توفير فترة أو أكثر للراحة لا تقل عن ساعة واحدة. كما حظرت المادة تشغيل الأطفال في فترات الليل من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
أما المادة 65، فتتطلب من صاحب العمل الذي يشغل الأطفال الالتزام بمجموعة من الإجراءات من بينها تعليق نسخة من أحكام الفصل المتعلق بتشغيل الأطفال في مكان العمل وتوثيق ساعات العمل وفترات الراحة.
وأخيرًا، وافقت اللجنة على المادة 67 التي تحظر على الأبوين أو من يتولى أمر الطفل تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة له.