يتعرض البعض من مالكى السيارات خاصة من يعملون في مجال إيجار السيارات، إلى احتجاز سيارتهم على ذمة قضايا، وتكون طريقة استردادها طبقا لنصوص المواد 101، 102، 103 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 721 من التعليمات القضائية، وطبقا للكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2018 الصادر بتعليمات النائب العام.


ويقدم طلب استرداد سيارة محجوزة على ذمة قضية، مقدم إلى المحامى العام للنيابة التي أصدرت قرار بالتحفظ على السيارة، وبعد تقديم الطلب تأمر النيابة العامة بتسليم السيارة لمالكها بالإيصال اللازم ما لم يكن لجهة المرور مانع، ويتم الفحص لدى جهة المرور للسيارة وترخصها قبل الموافقة علي تسليمها لمالكها بالإيصال اللازم، وذلك تنفيذا لتعليمات النائب العام المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم 11 لسنه 2018 والذي نص في بنده الأول بتسليم السيارات المضبوطة فورا لمالكها، ولا يتم التحفظ على السيارة إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضى مصلحة التحقيق ذلك.


ونظمت التعليمات العامة للنيابات في المادة 749 من التعليمات القضائية بعض إجراءات التحفظ على السيارات المضبوطة وظهرت الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى، تتضمن أن يتم التحفظ على السيارة المضبوطة إلا إذا كانت لازمة للسير فى الدعوى أو تقتضى مصلحة التحقيق التحفظ عليها أو تكون محلًا للمصادرة قانونًا أو وجوبًيا أو جوازيًا، وما عدا ذلك فيتم تسليمها لمن له الحق في ذلك فورًا سواء عند بدء التحقيق أو عند التصرف في الأوراق العامة طبقا لنصوص المواد 101، 102 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 721 من التعليمات القضائية.


كما تضمنت تلك الإجراءات، أن الحالات التي يتم التحفظ فيها على السيارات متى كانت لازمة لتسير في الدعوى وفقًا للبند الأول من الكتاب الدوري للنائب العام عدا قضايا القتل والإصابة الخطأ والمرور علي عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما أمكن ذلك إثباتا لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها وإثبات ذلك في محضره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر، على أن يتم تكليف المهندس المختص أو لجنة فنية بفحص السيارة وإعداد تقرير فني تثبت فيه حالتها فنيًا وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق أصل التقرير بالقضية الخاصة على أن يتم إيواء السيارة في مكان مأمون كلما أمكن ذلك حفاظا عليها من التلف أو العبث أو السرقة.


كما يتم التحفظ وجوبيا على السيارات المضبوط في قضايا المخدرات لبيان ما إذا كان مالكها أو سائقها حسن النية لا يعلم بنقل المواد المخدرة في سيارته، أو مشتركا في ارتكاب الجريمة وتصادر السيارة متى كان مالكها أو سائقها يعلم ومشاركا في ارتكاب الجريمة.


وتنص المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على (يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة).


وتنص المادة 102 على (يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها).


وإذا رفضت النيابة طلب استرداد السيارات المحجوز عليها يحق لمالكها أن يتقدم بتظلم إلى قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة طبقا لنص الماده 103 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على (يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

نقلاً عن : اليوم السابع