للمطلقات.. إزاى يتم تقدير نفقة المتعة حال انفصال زوجك عنك غيابيا وأقصى حد لها؟


“جبر لخاطر الزوجة على سبيل التعويض عن ما تعرضت له من أضرار”.. نص ما جاء بقانون الأحوال الشخصية حول نفقة المتعة واستحقاقها للزوجة التي تتعرض للطلاق دون إرادتها بعد سنوات طويلة من الزواج، وخلال السطور التالية نتعرف على الشروط اللازمة لاستحقاق الزوجة لها بعد الطلاق، وكذلك الإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى وكيفية تقدير تلك النفقات، وما هو أقصي حد لها؟


1- وأهم الشروط القانونية للحصول على نفقة المتعة  أن يكون الطلاق بائن، وأن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق، وأن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج بدون رضا الزوجة.


2- نفقة المتعة هي جبر لخاطر المطلقة التي تعرضت للطلاق الغيابي، وتعويضا لها عن المعاناة التي مرت بها جراء تخلي زوجها عنها.


3-يعترف قانون الأحوال الشخصية بحق المرأة المطلقة في الحصول على نفقة لمدة سنتين بعد الطلاق.


4- تسقط نفقة المتعة إذا ثبت أن الزوجة قد عاملت زوجها معاملة سيئة وأهانته، أو تنازل الزوجة عن جميع حقوقها، والحكم بنشوز الزوجة إلا إذا ثبت أنها ليست كذلك.


5- هناك العديد من الأزواج يعجزون عن تسديد قيمة النفقة بالكامل، وعمل القانون على توفير ميزة تقسيط قيمة النفقة إلى صندوق الأسرة للحد من النزاعات حول النفقة.


6- إذا أثبت الزوج أن لديه القدرة على الدفع ولكنه يرفض القيام بذلك، وينص القانون على أنه إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة التي أمرت بها المحكمة، فإنه يكون عرضة للسجن .


7-نصت المادة رقم 293 من القانون ..كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وبعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


8- يتم حساب نفقة المتعة بناء على دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوي، وللزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية، وعدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.


9-هناك إجراءات قانونية لإقامة دعوى نفقة المتعة وذلك من خلال التقدم بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج مرفق بالمستندات الدالة على طلاقها، للحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.


 

نقلاً عن : اليوم السابع