حدد قانون الخدمة المدنية حالات سقوط حق الموظف في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات الاعتيادية، وذلك من خلال مواد تفصيلية تضمن تنظيم هذا الحق.
تفاصيل الإجازات الاعتيادية
وفقًا للمادة (48) من القانون، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل أيام العطلات الرسمية والأعياد، باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك كما يلي:
- 15 يومًا في السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر من بدء العمل.
- 21 يومًا لمن أكمل سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يومًا لمن تجاوز عمره الخمسين عامًا.
- كما يمنح القانون الموظفين من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وتتمتع السلطة المختصة بصلاحية زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بحد أقصى 15 يومًا، وذلك للعاملين في المناطق النائية أو خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لأسباب قومية.
شروط التقدم بطلب الإجازة
تنص المادة (49) على ضرورة أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية. ولا يُسمح بترحيل الإجازات إلا إذا كانت هناك حاجة تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازات السنوية ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
- في حال عدم التقدم بطلب الإجازة: يسقط حق الموظف في الإجازة وفي الحصول على مقابل مادي عنها.
- في حال التقدم بطلب ورفضه من الجهة المختصة: يحق للموظف الحصول على مقابل نقدي عنها يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، ويتم احتسابها على أساس الأجر الوظيفي لذلك العام.
إجراءات تنظيم الإجازات
توضح اللائحة التنفيذية للقانون الخطوات والإجراءات اللازمة للحصول على الإجازة وآلية ترحيلها.
الالتزام بهذه الأحكام يساعد في تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات العمل، بما يضمن الاستفادة المثلى من نظام الإجازات.