السجن من عامين إلى خمسة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.. «الدستورية العليا» تؤكد دستورية معاقبة من يعتدي على حيازة العقارات

السجن من عامين إلى خمسة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.. «الدستورية العليا» تؤكد دستورية معاقبة من يعتدي على حيازة العقارات

ينص قانون العقوبات في مادته (369)، المستبدلة بالمادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2019، على معاقبة كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منعه من حيازته، أو دخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منعه أو الانتقاص منها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

السجن من عامين إلى خمسة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه

يأتي ذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، والتي أرست من خلاله مبدأً دستورياً مهماً أكدت فيه أن دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته يُعد جريمة، وأن العقاب عليها لا يخالف الدستور، لتقضي المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة المشار إليها.

«الدستورية العليا» تؤكد دستورية معاقبة من يعتدي على حيازة العقارات

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع استهدف من تجريم هذا الفعل تحقيق السكينة الاجتماعية وضمان أمن كل حائز لعقار في ألا تُنزع حيازته إلا بالطرق القانونية، مشددة على أن النص استوفى الضوابط الدستورية كافة في التجريم والعقوبة، وأن العقوبات جاءت متناسبة مع جسامة الفعل، وتقع بين حدين أدنى وأقصى يتيحان للمحكمة الجنائية سلطة تقدير العقوبة المناسبة.

وأضافت أن تحديد أنواع الجرائم والعقوبات وأدوات تفريدها يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع، بما يحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة وصون حقوق الأفراد واستقرار المجتمع.

المصدر : تحيا مصر