
أقرّت المادة (8) من قانون الإيجار القديم أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء العقود بالمادة (2) من القانون الجديد، أحقية في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تتيحها الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويُشترط أن يتقدم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بطلب رسمي، مرفقًا به إقرار بإخلاء العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص وتسلم الوحدة الجديدة.
أولوية في التخصيص وفقًا لطبيعة المنطقة
أكد القانون أنه حال إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة ـ سواء سكنية أو غير سكنية ـ سيكون للمستأجرين الحاليين أو من امتد لهم عقد الإيجار الأولوية في الحصول على هذه الوحدات بمجرد التقدم بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية.
ويُحدد الإعلان الرسمي الضوابط والقواعد والإجراءات الخاصة بعملية التخصيص، بما يضمن الشفافية وترتيب الأولويات.
,ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار رسمي، بناءً على عرض وزير الإسكان، خلال شهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، إلى جانب تحديد ترتيب أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن إدارة هذه العملية.
التزام الدولة بتوفير الوحدات خلال عام
شدد القانون على التزام الدولة بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي وُقّع له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك لزوج المستأجر الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون.
ويجب أن يتم التخصيص خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ انقضاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون.
المصدر : تحيا مصر