
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في دليلها التوعوي حول ساعات العمل والأجور والإجازات، مجموعة من الضوابط القانونية الأساسية التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن العدالة ويحافظ على التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العاملين في القطاع الخاص.
وجاء في الدليل أن الحد الأقصى لساعات العمل اليومية هو ثماني ساعات، بما لا يتجاوز 48 ساعة أسبوعياً، مع إمكانية زيادة الساعات في بعض الأنشطة ضمن الحدود المقررة قانوناً، وأوضح أن العمل الإضافي لا يجوز أن يتجاوز ساعتين في اليوم الواحد.
وألا يتخطى مجموع ساعات العمل الكلية 144 ساعة خلال كل ثلاثة أسابيع. وبين الدليل أن العامل يستحق أجراً إضافياً عن كل ساعة عمل بعد انتهاء الدوام الرسمي، يحتسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 % للأعمال الإضافية النهارية، و50 % للأعمال الليلية الممتدة من الساعة العاشرة مساء حتى الرابعة صباحاً، مع استثناء العاملين بنظام الورديات من هذا الحكم.
كما أكد أنه في حال تشغيل العامل خلال يوم راحته الأسبوعية، فإنه يستحق أجراً إضافياً لا يقل عن 50 % من الأجر الأساسي لذلك اليوم أو يوم راحة بديلاً.
وفيما يتعلق بالأجور شدد الدليل على وجوب سداد رواتب العاملين خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق عبر نظام حماية الأجور (WPS)، لضمان الشفافية وتوثيق عمليات السداد.
وأشار إلى أن جميع الرسوم والعمولات المرتبطة بخدمات النظام تتحملها المنشأة بالكامل، مؤكداً أنه لا يجوز تحميل العامل أي تكاليف مالية مباشرة أو غير مباشرة مقابل تحويل أجره أو تسجيله في النظام.
كما أوضح الدليل أن المنشآت التي تواجه صعوبات في سداد الأجور يمكنها التواصل مع الوزارة لبحث الحالة والحصول على الاستشارة القانونية المناسبة، بهدف معالجة الإشكالات وضمان استمرارية الالتزام بحقوق العاملين.
الإجازات
ويستعرض الدليل بشكل موسع أنواع الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها وفق قانون العمل الاتحادي، وفي مقدمتها الإجازة السنوية التي لا تقل عن 30 يوماً مدفوعة الأجر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
كما تناول الإجازات الاستثنائية، ومنها إجازة الحداد لمدة خمسة أيام في حال وفاة الزوج أو الزوجة، وثلاثة أيام في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وإجازة الوالدية لمدة خمسة أيام عمل تمنح للأب أو الأم خلال الأشهر الستة الأولى من ولادة الطفل.
والإجازة الدراسية للعامل المواطن الذي أمضى سنتين في الخدمة وأتيح له أداء الاختبارات، وإجازة الخدمة الوطنية للمواطنين الملزمين بأداء الخدمة وفق القوانين السارية في الدولة.
المصدر : البيان