
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية متضمنا تعديل المادة رقم 114 من القانون ذاته، والتي تخص طرق التعامل مع الحبس الإحتياطي، وذلك بعد اعتراض رئيس الجمهورية.
نص المادة 114 من القانون الجنائي قبل تعديلها
كانت تنص المادة رقم 114 من قانون الإرجاءات الجنائية أن يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
نص المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديل
أفادت المادة رقم 114 من القانون الجنائي بعد التعديل، أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
الزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
- الزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
- منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات
سبب اعتراض الرئيس السيسي على المادة 114 في القانون الجنائي
اعترض رئيس الجمهورية، على المادة 114 من القانون الجنائي قبل تعديلها بسبب أن رددت هذه المادة حكم المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي وما تضمنته من ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، وهو ما رأى معه إعادة النظر في استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل للحبس الاحتياطي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بينها، حسب ظروف كل واقعة وبما يتسق مع طبيعة المتهم، وخطورته، والجريمة المسندة إليه، والعقوبة المقررة لها، ومقتضيات حماية المجتمع على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير.
المصدر : تحيا مصر