ضوابط استيراد السيارات من الخارج للاستعمال الشخصي، نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 319 لسنة 2024، قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن شروط الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي.

ضوابط استيراد السيارات من الخارج

وفي السطور التالية نرصد لكم ضوابط وشروط استيراد السيارات من الخارج للاستعمال الشخصي والتي جاءت كالتالي:

استيراد السيارات في مصر - أرشيفية
استيراد السيارات في مصر – أرشيفية

شروط الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي

  • قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات.
  • تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له.
  • سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل مصر.
  • استيفاء نموذج رقم 4، عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.

 الفئات المستثناه من قرار الوزير

كما قرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنّ أحكام المادة الأولى من القانون لا تسري على ما يلي:

  • ما تم شحنه أو وصوله إلى المواني المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
  • ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
  • السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.

قرار حكومي بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر

وأكدت الوقائع المصرية أنّ القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.