الافتاء توضح حكم الاشتراك في الأضحية وتقسيم الأحشاء والرأس

الافتاء توضح حكم الاشتراك في الأضحية وتقسيم الأحشاء والرأس
يجوز الاشتراك في البقر والإبل بحد أقصى سبعة أسهم شرعية

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الأضحى المبارك، والذي يسن فيه ذبح أضحية تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، وابتغاء مغفرة الذنوب، والأضحية إما أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم، ويتم ذبحها في الموعد المحدد، قال تعالى في كتابة العزيز: {فصل لربك وانحر} [الكوثر:2]، روى أبو هريرة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم؛ ضحى بكبشين سمينين، عظيمين أملحين، أقرنين، مخصيين، وأضجع أحدهما وقال : «باسم الله والله أكبر، عن محمد وآل محمد» ثم أضجع الآخر وقال : «باسم الله والله أكبر، عن محمد، وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ»، ويكثر التساؤل الآن عن حكم الاشتراك في الأضحية وتقسيم الاحشاء والرأس، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأضاحي ولا سيما البقر والإبل، وقد أجابت الافتاء المصرية عن أحكام الاضاحي، والتفاصيل في السطور التالية.

حكم الاشتراك في الأضحية

أوضحت دار الافتاء المصرية، حكم الاشتراك في الأضاحي بين أكثر من شخص، مؤكدة أنه لا يجوز الاشتراك في الأضحية من الماعز أو الضأن، أما البقر والأبل من الجمال، فيجوز الاشتراك فيها حتى سبعة أشخاص، والدليل ما روي عن جابر، رضي الله عنه قال: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ، صلى الله عليه وسلم، الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ» [أخرجه ابن ماجه]، مضيفة أن من الضأن او الماعز، فلا يجوز الاشتراك فيها لأكثر من شخص واحد، وتجزئ عن الشخص وأهل بيته، مهما كان عددهم، ويشتركون جميعًا مع المضحي في الثواب، والدليل ما قاله عطاء بن يسار حيث قال: سالت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ فقال: “كان الرجل يضحي بالشاه عن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس، فصارت كما ترى” [أخرجه الترمذي].

حكم توزيع الأضحية

وأكدت أيضًا الافتاء، أن هناك شروط يجب توافرها في المضحي وهي: (الإسلام – الإقامة – الغنى واليسر، البلوغ والعقل)، كما يجب أن تكون الأضحية من الإبل أو البقر أو الغنم، وأن تكون الأضحية خالية من العيوب، وملكًا خاصًا للمضحي، ويتم ذبحها في الموعد المحدد، موضحة أنه يستحب تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء، الأول للمضحي وأهل بيته، والثاني هدية للأقارب والجيران والأصدقاء، والثالث صدقة للفقراء والمساكين، مضيفة أنه لو أكل المضحي أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب،
أما الأحشاء بما فيها الكبد فيمكن أن تقسم، ويجوز للمضحي عدم تقسيمها، أما بالنسبة للرأس فلا تقسم وهي لصاحب الأضحية ولا يعطيها للجزار مقابل الذبح ولا يبيعها.

صحفى إلكتروني، مهتم بمتابعة أحدث الأخبار والمستجدات العربية والعالمية، مع الحرص الدائم على التأكد من مصداقية الأخبار