
وفقا لنص المادة 177 من لائحة البرلمان يُعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لدراسة الإعتراض
يجوز للبرلمان دعوة رئيس الحكومة للإدلاء ببيان بشأن الإعتراض الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية
عقب الجلسة يحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة للدراسة
تنعقد اللجنة العامة للدراسة وبحث المبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية والتشريعية
يُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.. وإذا أقره بثلثى أعضائه اعتُبر نافذا
عقب ذلك يخطر المجلس رئيس الجمهورية عما اتخذه من قرارات وما اتُبع من إجراءات بشأن الإعتراض
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
وفقا لنص المادة 177 من لائحة البرلمان يُعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لدراسة الإعتراض
وعقب هذه الخطوة ووفقا لنص مادة 123 بأن يكون لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
ووفقا لنص المادة 177 من لائحة البرلمان لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر. وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر.
عقب ذلك يخطر المجلس رئيس الجمهورية عما اتخذه من قرارات وما اتُبع من إجراءات بشأن الإعتراض
مادة 178 يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض. وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل بناءً على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.
المصدر : تحيا مصر