محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي

محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي

تماشياً مع رؤية دبي الريادية في تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (14) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي، الذي يعتبر خطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني المنظم لقطاع الاستشارات الهندسية في إمارة دبي.

ويهدف القانون إلى النهوض بقطاع الاستشارات الهندسية، وتعزيز مساهمته في المسيرة التنموية والاقتصادية والعمرانية في دبي، وتنظيم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في الإمارة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، ووضع أسس واضحة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية، على نحو يتناسب مع خبراتها، وإمكانياتها المالية، والفنية، والإدارية.

كما يهدف القانون إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الاستشارات الهندسية، وتذليل المعوقات التي تعترض مسيرة هذا القطاع، وضمان حسن تنفيذ المشاريع، بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات البنائية والتخطيطية، والتخطيط الحضري في إمارة دبي، وجذب شركات الاستشارات الهندسية العالمية لجعل الإمارة مركزاً رئيساً لتقديم خدماتها في مجال أنشطة الاستشارات الهندسية.

لجنة التنظيم والتطوير

ونص القانون على أن تشكل في إمارة دبي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، لجنة دائمة تسمى «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية»، برئاسة ممثل عن بلدية دبي وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة والجهات المعنية في الإمارة حيث حدد القانون مهام وصلاحيات اللجنة.

مزاولة الأنشطة

ووفقاً للقانون، يحظر على أي شخص مزاولة أي من أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي، والتي تشمل: أي نشاط يزاوله المكتب الهندسي من بين الأنشطة المعتمدة من لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية، يرتبط بأي من مجالات الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الإلكترونية، الهندسة الميكانيكية، هندسة المناجم والتعدين، الهندسة الجيولوجية، الهندسة الساحلية، هندسة البترول، الهندسة الكيميائية، وغيرها من المجالات الهندسية الأخرى، وحظر القانون على أي شخص الترويج لنفسه بوصفه مكتباً هندسياً بأي شكل من الأشكال، ما لم يكن حاصلاً على الرخصة التجارية، ومقيداً في السجل المعد لدى بلدية دبي، لقيد البيانات الخاصة بالمكتب الهندسي، ونشاط الاستشارات الهندسية المسموح له بمزاولته، وفئة تصنيفه، والكادر الفني لديه.

كما يحظر على أي مكتب هندسي مزاولة أي من أنشطة الاستشارات الهندسية غير المسموح له بمزاولتها في دبي، أو بخلاف الفئة المصنف عليها وفقاً لنظام التصنيف المعتمد من الجهة المختصة، والتي تشمل بلدية دبي، وأي جهة حكومية مختصة قانوناً بالإشراف والرقابة على أي من أنشطة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي.

كما حظر القانون على المكتب الهندسي الاستعانة بأي مهندس غير مقيد في السجل وغير حاصل على شهادة الكفاءة المهنية ولا يعمل ضمن كادره الفني، وكذلك حظر على أي شخص في دبي التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة لتنفيذ أي من أنشطة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي، ما لم تكن هذه الشركة أو المؤسسة حاصلة على الرخصة التجارية ومقيدة في السجل لدى بلدية دبي.

اختصاصات بلدية دبي

ووفقاً للقانون، تتولى بلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، القيام بعدد من المهام والصلاحيات، أبرزها: إنشاء نظام إلكتروني موحد على مستوى إمارة دبي، مقترن بمنصة «استثمر في دبي»، يتم من خلاله تلقي ودراسة والبت في الطلبات المتعلقة بقيد المكاتب الهندسية في السجل، وفئة تصنيفها، وإصدار شهادة الكفاءة المهنية، وأي طلبات أخرى تتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي.

وكذلك تشغيل ذلك النظام الإلكتروني وإدارته والإشراف عليه وتحديثه، على نحو يضمن تطوير منظومة التسجيل والتقييم والتصنيف لمزاولي أنشطة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي.

تختص بلدية دبي كذلك بإنشاء وتنظيم السجل، وهو ملف إلكتروني معد لدى البلدية، لقيد البيانات الخاصة بالمكتب الهندسي، ونشاط الاستشارات الهندسية المسموح له بمزاولته، وفئة تصنيفه، والكادر الفني لديه، كما تتولى البلدية تحديث بيانات هذا السجل، بما يضمن وجود قاعدة بيانات شاملة في إمارة دبي للمكاتب الهندسية، وأنشطة الاستشارات الهندسية المسموح لها بمزاولتها، وفئة تصنيفها، والكوادر الفنية لديها، وأي بيانات أخرى تتعلق بمزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في الإمارة، واعتماد وتحديث نظام التصنيف للمكاتب الهندسية التي تزاول أنشطة الاستشارات الهندسية في أعمال البناء والتشييد وهدم المباني.

كما تتولى بلدية دبي تأهيل وتصنيف المكاتب الهندسية المزاولة لأنشطة الاستشارات الهندسية في أعمال البناء والتشييد وهدم المباني، وإصدار شهادات الكفاءة المهنية للكادر الفني للمكتب الهندسي المزاول لأنشطة الاستشارات الهندسية في أعمال البناء والتشييد وهدم المباني.

أنواع المكاتب الهندسية

وحدد القانون أنواع المكاتب الهندسية في دبي، وتشمل: المكتب الهندسي المنشأ في الإمارة، وفرعاً تابعاً لمكتب هندسي منشأ في أي من إمارات الدولة، تتوفر لديه خبرة عملية في مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات متصلة، وفرعاً تابعاً لمكتب هندسي أجنبي، تتوفر لديه خبرة عملية في مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية لا تقل مدتها عن عشر سنوات متصلة، إضافة إلى المكتب الهندسي المشارك، وهو المكتب الذي يتكون من شراكة بين مكتب هندسي محلي مصنف على الفئة الأولى مع مكتب أو مكاتب هندسية أجنبية لديها خبرة عملية في مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية لا تقل مدتها عن عشر سنوات متصلة.

كما تشمل أنواع المكاتب الهندسية في دبي: مكتب هندسي رأي، وهو المكتب المتخصص في إبداء الرأي والمشورة في أي من أنشطة الاستشارات الهندسية، يمتلكه مهندس أو أكثر مقيد في السجل، ولدى كل منهم خبرة عملية في مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية لا تقل مدتها عن (10) عشر سنوات، ومكتب تدقيق هندسي، وهو المكتب المصرح له بالتدقيق الهندسي كطرف ثالث في أي نشاط من أنشطة الاستشارات الهندسية.

وحدد القانون شروط وإجراءات قيد المكتب الهندسي في السجل، وكذلك مدة القيد وحالات شطب قيد المكتب الهندسي من السجل، كما حدد آليات تصنيف المكاتب الهندسية، والتزامات المكتب الهندسي، وشروط قيد وشطب قيد الكادر الفني التابع للمكتب الهندسي.

المخالفات والجزاءات الإدارية

ونص القانون على أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى على مئتي ألف درهم.

ووفقاً للقانون، يتم تحديد الأفعال المخالفة لأحكامه وأحكام القرارات الصادرة بموجبه والغرامة المقررة لكل منها بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن، وأجاز القانون للجهات المختصة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف: إيقاف المكتب الهندسي عن مزاولة نشاطه لمدة لا تزيد على سنة واحدة، وتنزيل فئة تصنيف المكتب الهندسي إلى فئة أدنى، وشطب قيد المكتب الهندسي من السجل بعد الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية على ذلك، ومخاطبة سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، وإيقاف أي عضو من الكادر الفني عن مزاولة أعماله لمدة لا تزيد على سنة واحدة، إضافة إلى إلغاء شهادة الكفاءة المهنية وشطب قيد المهندس من السجل، وإبلاغ جمعية المهندسين في الدولة بقرار الشطب.

أوجب القانون على جميع المكاتب الهندسية والمهندسين العاملين في هذه المكاتب وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، وفي حال انتهاء قيد المكتب الهندسي أو المهندس في السجل أثناء سريان مهلة توفيق الأوضاع المحددة في هذا القانون، فإنه يتم تجديد قيدهم في السجل، شريطة قيامهم بتقديم تعهد بتوفيق أوضاعهم خلال المهلة المتبقية لتوفيق الأوضاع.

إلغاءات

ويلغى الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعاميم والأدلة الصادرة عن الجهة المختصة، بما فيها تلك الصادرة بموجب الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح والتعاميم والأدلة التي تحل محلها. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

المصدر : البيان