
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تسجيل بلاغات إصابات العمل أو الأمراض المهنية ليس إجراءً شكلياً، بل يمثل ضمانة أساسية لحقوق العمال، ويعكس التزام الدولة بتطبيق معايير السلامة التي تكفل بيئة عمل آمنة ومنتجة تنسجم مع التشريعات النافذة لحماية العاملين وصون كرامتهم.
وشددت الوزارة على أن صاحب العمل أو ممثله القانوني ملزم في حال وقوع إصابة عمل أو مرض مهني بإبلاغ مركز الشرطة المختص بحسب النطاق الجغرافي، وكذلك إخطار الجهة الطبية المعنية، على أن يتم إبلاغ الوزارة عبر القنوات المخصصة خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ العلم بالحادث.
وأوضحت أن البلاغ يجب أن يتضمن بيانات العامل من حيث الاسم والمهنة والجنسية وجهة العمل، إضافة إلى وصف تفصيلي للحادث وظروفه والإجراءات التي تم اتخاذها لإسعافه.
وفي إطار جهودها للتوعية المستمرة، أكدت الوزارة ضرورة التزام أصحاب العمل في مختلف القطاعات بمعايير الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل. وأوضحت في دليل الصحة والسلامة المهنية أن أصحاب العمل مطالبون بتوفير كل وسائل الوقاية التي تضمن حماية العاملين من أخطار الحريق والإصابات الناجمة عن استخدام الآلات على سبيل المثال، مع ضمان أن تكون بيئة العمل آمنة وصحية على نحو مستمر.
كما شددت على أهمية وضع لافتات وتعليمات إرشادية واضحة في أماكن العمل تتعلق بوسائل الوقاية من الحوادث وطرق معالجتها، على أن تكون هذه التعليمات مكتوبة باللغة العربية وباللغة الأخرى التي يفهمها العامل عند الاقتضاء.
وأضافت: إن من واجبات صاحب العمل أيضاً تعريف العاملين بالمخاطر المحتملة قبل تسلمهم العمل.
وفيما يخص ظروف العمل المعيشية، شددت الوزارة على ضرورة أن يوفر صاحب العمل سكناً مرخصاً يتوافق مع القواعد والمعايير المعمول بها في الدولة، أو أن يمنح بدلاً نقدياً للعامل، فضلاً عن التزامه بتحمل تكاليف الرعاية الطبية الكاملة وفقاً للتشريعات النافذة.
المصدر : البيان