علاوة دورية وزيادة سنوية.. قرارات هامة يصدرها المجلس القومي للأجور وفقا لقانون العمل الجديد بعد دخوله التطبيق رسميا

بدأ اليوم رسميًا تطبيق قانون العمل الجديد، والذي يعد من أبرز التشريعات العمالية التي تهدف إلى إرساء علاقة متوازنة بين طرفي العمل (العامل وصاحب العمل)، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، حيث يركز القانون في مواده من (101) وحتى (116) على تنظيم ملف الأجور وآليات الرقابة عليها.
تشكيل المجلس القومي للأجور
ينص قانون العمل الجديد على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية الوزراء المعنيين بملفات التضامن والمالية والصناعة وقطاع الأعمال والتموين، إضافة إلى رؤساء الهيئات القومية مثل التأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما يضم المجلس ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، إلى جانب إمكانية الاستعانة بخبراء مختصين.
اختصاصات المجلس
حدد قانون العمل الجديد مهام المجلس بوضوح، حيث يتولى:
وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، مع مراعاة تكاليف المعيشة.
إقرار الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة لأسباب اقتصادية طارئة.
وضع المعايير المنظمة لقبول أو رفض هذه الطلبات.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه، وتصبح ملزمة لكافة المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.
ضوابط دفع الأجور
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بدفع الأجور في مواعيدها وبالعملة المتداولة قانونًا أو من خلال الحساب البنكي للعامل، مع مراعاة:
صرف أجور العمال المعينين شهريًا مرة على الأقل كل شهر.
صرف دفعات تحت الحساب لعمال الإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
تسوية المستحقات في غضون سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
كما حظر القانون احتجاز الأجور أو خصمها دون سند قانوني، ومنع صاحب العمل من إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات منه، أو اقتطاع أكثر من 10% من أجره مقابل قروض دون فوائد.
رقابة وعقوبات
ألزمت المواد أجهزة التفتيش بوزارة القوى العاملة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، والتحقق من التزام المنشآت، مع إلزام أصحاب الأعمال بإمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق.
كما منح القانون العامل الحق في الطعن أمام المحكمة العمالية على القرارات الصادرة بشأن التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية.
حماية حقوق العامل
من أبرز الضمانات التي نص عليها القانون:
عدم جواز نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومية أو الساعة دون موافقته.
استحقاق العامل لأجره كاملًا إذا حضر للعمل ومنعه صاحب العمل من مزاولته، ونصف الأجر إذا كان السبب قهريًا خارج إرادة صاحب العمل.
تحديد سقف الاستقطاع من الأجر بنسبة 25% فقط، ترتفع إلى 50% في حالة دين النفقة، مع أولوية لدين النفقة عند التزاحم.
إلزام صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره.
المصدر : تحيا مصر