قالت دار الإفتاء المصرية إن الإنسان المكلف البالغ العاقل له أن يتصرف في ماله حال حياته كيفما يشاء، ولا يجوز شرعًا لزوجته أن تخفي عنه شيئًا من أمواله أو تأخذ منها شيئًا بدون علمه، إلا إذا كان شحيحًا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن الحياة.
وأوضحت الإفتاء أن كان شحيحًا جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف؛ لما روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما شكت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجها وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح -ففهم منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم-، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» رواه البخاري.
فإذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه في شيء من ماله؛ لأنها أمينة على أمواله، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وولده.
وقال الشيخ عويضة عثمان، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إذا لم تجد الزوجة ما تأكل هي والأبناء، ففي هذه الحالة لها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم – لهند زوجة أبي سفيان ، عندما شكته للنبي -صلى الله عليه وسلم- بأن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها -صلى الله عليه وسلم – : ” خذي ما يكفيكي”، منوهًا بأن هذا يرجع للعرف، أي أن الزوجة في هذه الحالة تأخذ من مال زوجها على قدر الحياة.
وتابع: ن المرأة أحيانًا تري أن بعض الأشياء هامة وضرورية وقد يكون من باب الرفاهية، ولكن صاحب الشأن يرى أنه رفاهيات، ولو كان الرجل شحيح وقادر عليها أن تخبر أهله ويجلسوا لإيجاد حل لنفقات المنزل.
واستشهد أمين الفتوى بحديث ورد عن عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ: لاَ، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ.
نقلاً عن : الوفد