تخطّ إلى المحتوى
أخبار

الإفتاء توضح حكم جمع صلاة العصر قصرا مع الجمعة للمسافر

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم جمع صلاة العصر قصرا مع الجمعة، وذلك ردا على استفسار  أحد المتابعين على صفحتها الرسمية  على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول في السؤال “هل يجوز جمع المسافر صلاة العصر قصرًا مع صلاة الجمعة في وقت أداء الجمعة؟”.

حكم جمع صلاة العصر قصرًا مع الجمعة للمسافر

وأوضحت دار الإفتاء في ردها، أنه “يجوز في السفر جمعُ صلاة العصر قصرًا مع الجمعة جمع تقديم؛ لأنَّها بدلٌ عن الظهر، وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: “أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوك إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ، فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِب أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ”.

وأضافت الإفتاء وهو أصل في جمع التقديم إلَّا أنه يمتنع جمع الجمعة مع العصر جمع تأخير؛ لأنَّ الجمعة لا يتأتَّى تأخيرُها عن وقتها.

هل يجوز تقدم المأمومين على الإمام في صلاة الجمعة بمكان خارج المسجد؟

وفي سياق متصل، أجابت دار الإفتا عن سؤال ورد إليها نص على “ما حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام؟ حيث يُوجَدُ مسجدٌ كبيرٌ وملحقٌ به مصلًّى تصلَّى فيه الصلوات الخمس والجمعة، وقد هُدِمَ المسجد للتجديد وبقي المصلَّى، ويوجد مركز شباب بجواره يَبعد عنه 10: 15 مترًا”.

وقالت الإفتاء “نُفِيدُ أنَّه من المُقَرَّر شرعًا أنَّه لا يُشْتَرَط في صحة الجمعة أن تُؤدَّى في المسجد؛ فَتَصِحُّ في الفضاء والمنازل متى كانت مستوفيةً للشروط والأركان، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء والذي نَرى الإفتاء به كما في واقعة السؤال، ومن ثمَّ فإنَّ صلاة الجمعة في المكان الذي أشار إليه السائل صحيحةٌ شرعًا متى استوفت شرائطها”.

وأضافت “نفيد أنّه من المنصوص عليه فقهًا أنَّ من شروط صحة الجماعة ألَّا يتقدم المأموم على الإمام (في الصلاة في غير الكعبة)، فإنْ كانت الصلاة من قيام فالعبرةُ في صحَّة صلاة المُقْتَدِي ألَّا يتقدم مُؤخَّرُ قدمه على مُؤخَّرِ قَدَمِ الإمام، وإن كانت الصلاة من جلوس فالعبرة بعدم تَقَدّم عَجُزِ المأموم على عَجُزِ الإمام، فإنْ تقدَّم المأموم في ذلك لم تصحّ صلاته، أما إذا حاذاهُ فإنَّ صلاته تكون صحيحةً بلا كراهةٍ”.