نشرت الجريدة الرسمية «الكويت»، التعديلات على بعض أحكام مرسوم قانون الجنسية الصادر عام 1959.

وقضت التعديلات بأنه (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد).

وبينت التعديلات أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في خمس حالات من بينها، إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

ويتم سحب الجنسية كذلك إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

وكان الدستور الكويتي يجيز منح الجنسية الكويتية لزوجة المواطن التي أنجب منها أبناء وذلك وفقا للمادة الثامنة من الدستور.

نقلاً عن : عكاظ