ينقسم الطلاق من حيث إمكانية إرجاع الزوج لزوجته إلى أقسام ثلاثة، بيانها فيما يأتي: الطلاق الرجعي، و هو الطلاق الذي يحق للزوج أن يُراجع زوجته المطلقة دون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين ما دامت في العدة، ولا يُشترط رضاها، ويقع الطلاق رجعياً إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض، ولم يكن مكملاً للثلاث طلقات.
والطلاق البائن ينقسم إلى قسمين، كما يأتي: طلاق بائن بينونة صغرى هو الطلاق الذي لا يحق للرجل أن يُعيد مطلقته إلى الزوجيّة إذا انتهت عدتها بعد طلقة أولى أو ثانية إلا بعقد ومهر جديدين، ويقع الطلاق بائناً بينونة صغرى في الحالات التالية: إذا وقع الطلاق قبل الدخول، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً). انتهاء العدّة من الطلقة الأولى أو الثانية.
إذا كان الطلاق على مال، قال الله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). إذا تمّ التفريق من قبل القاضي للعيب أو الضرر أو الغَيبة.
طلاق بائن بينونة كبرى، وهو هو الطلاق الذي يُنهي الزوجيّة، ولا يحق للزوج أن يُعيد مُطلقته إلى عِصمته إذا طلّقها ثلاثاً إلا بعد انقضاء عدتها والدخول بها دخولاً حقيقياً دون إرادة التحليل، ثم مفارقتها بالموت أو بالطلاق.
نقلاً عن : الوفد