شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 2309 قضايا تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد. في هذا التقرير، نعرض العقوبات التي ينص عليها القانون في حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.

شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي

يعاقب القانون كل من يحاول سرقة التيار الكهربائي بالحبس والغرامة، وحددت الكهرباء شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي، التي إذا لم تتوافر قد تؤدي إلى إلغاء المحضر. وفيما يلي أهم الشروط الواجب توافرها في المحضر وفقًا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

  1. يجب أن يتم الضبط بواسطة مندوب من الشرطة مع أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع، ويتم إثبات أسمائهم في تقرير الضبط.
  2. يجب أن يتم الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو تابعيه في مكان الضبط، مع التأكد من هويتهم وتوثيق أسمائهم في التقرير.
  3. ينبغي تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت، وتوثق حالة العداد وطريقة السرقة أثناء الضبط.
  4. يجب أن يتضمن التقرير وصفًا دقيقًا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التي تم بها سرقة التيار.
  5. يتم حصر وتسجيل الأجهزة المستخدمة في السرقة التي كانت بحوزة المنتفع عند الضبط.
  6. يجب تحديد شخصية مرتكب الجريمة بدقة، وأن يتم الضبط بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو الإدارة التابع لها مأمورو الضبطية القضائية، وليس بشكل عشوائي. في حال كان تقرير الضبط محررًا من مأموري الضبطية القضائية، يجب إرفاق صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

تتراوح العقوبة في حال سرقة التيار الكهربائي ما بين الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. كما يُلزم السارق بسداد قيمة التيار المسروق بالإضافة إلى غرامة تساوي ضعف قيمة الاستهلاك المسروق عن مدة 12 شهرًا كحد أقصى. وفي حال تكرار السرقة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزام المحكمة برد مثل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.