وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية “الحبس” في مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

ضوابط جديدة في قانون الإجراءات الجنائية

وجاءت أبرز الموافقات كالتالي:

  • المادة (446): تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل بموجب أمر من النيابة العامة.
  • المادة (447): إمكانية طلب المحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من النيابة العامة استبدال العقوبة بأداء عمل للمنفعة العامة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
  • المادة (448): حساب اليوم الذي يبدأ فيه تنفيذ العقوبة من مدة الحبس، والإفراج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لنهاية العقوبة.
  • المادة (449): إذا كانت عقوبة الحبس للمحكوم عليه 24 ساعة، يتم تنفيذها حتى اليوم التالي للقبض عليه.
  • المادة (450): تبدأ مدة العقوبة من يوم القبض على المحكوم عليه مع مراعاة إنقاص المدة المحكوم بها بما يعادل مدة الحبس الاحتياطي.
  • المادة (451): خصم مدة الحبس الاحتياطي في حال براءة المتهم من التهمة المحبوس على ذمتها.
  • المادة (452): استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات من العقوبة الأخف أولًا.
  • المادة (453): تأجيل تنفيذ العقوبة للمحكوم عليها الحامل في الشهر السادس حتى تضع حملها، ومعاملتها معاملة المحبوسين احتياطيًا بعد الولادة.
  • المادة (454): تأجيل تنفيذ العقوبة في حالة إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته.
  • المادة (455): في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي قبل أو أثناء تنفيذ العقوبة، يتم تأجيل تنفيذ العقوبة لحين شفائه.
  • المادة (456): إذا حكم على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر إذا كانا يعولهما طفل دون 15 سنة.
  • المادة (457): يجوز للنيابة العامة أن تطلب من المحكوم عليه تقديم كفالة لتأجيل تنفيذ العقوبة.
  • المادة (458): عدم جواز إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل أن يستكمل مدة العقوبة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

تعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين تنفيذ الأحكام الجنائية وضمان حقوق المحكوم عليهم، مع مراعاة الظروف الإنسانية والصحية.