قالت دار الإفتاء المصرية ردًا على من ينكر جواز المصافحة بين المصلين بعد الصلاة مباشرة، أنه لا مانع شرعًا من ذلك؛ فالمصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشريف، وإيقاعها عقب الصلاة لا يخرجها من هذه المشروعيِّة.
وأكدت الإفتاء أن تلك المصافحة مباحة ومندوب إليها عند جمهور العلماء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصافحة الصحابة الكرام له وأخذهم بيديه الشريفتين بعد الصلاة في بعض الوقائع، هذا، مع الأخذ في الاعتبار أنها ليست مِن تمام الصلاة، ولا مِن السنَنِ التي نُقِلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المداومة عليها.
وأضافت الإفتاء أن هذا هو المعنى الذي من أجله كرهها بعض العلماء، ومع قولهم بكراهتها نَصُّوا على أنه إذا مَدَّ مسلمٌ يدَه إلى أخيه ليصافحه فلا ينبغي الإعراض عنه بجذب اليد؛ لِما يترتب عليه مِن أذًى بكسر خواطر المسلمين وجرح مشاعرهم، والأولى جَبرُ الخواطر وبَثُّ الألفة وجَمعُ الشمل.
الرد على من ينكر جواز المصافحة بين المصلين بعد الصلاة مباشرة
فيما وضحت الإفتاء أن ما ذهب إليه بعض العلماء من القول بكراهة المصافحة عقب الصلاة فإنهم نظروا فيه إلى أن المواظبة عليها قد تُؤَدِّي بالجاهل إلى اعتقاد أنها من تمام الصلاة أو سننها المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا بالكراهة سدًّا لذريعة هذا الاعتقاد، ومنهم مَن استدل بترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الفعل على عدم مشروعيته، ومع قول هؤلاء بكراهتها، فإنهم نَصُّوا -كما ذكر القاري في “مرقاة المفاتيح”- على أنه إذا مَدَّ مسلمٌ يدَه إليه ليصافحه فلا ينبغي الإعراض عنه بجذب اليد؛ لِما يترتب عليه من أذًى بكسر خواطر المسلمين وجرح مشاعرهم، وذلك على سبيل “المُجابرة”، ودفعُ ذلك بجبر الخواطر مقدَّمٌ على مراعاة الأدب بتجنب الشيء المكروه عندهم؛ إذ من المقرر شرعًا أن “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”.
وأشارت الإفتاء إلى أنه جمهور العلماء ومحققيهم على ترك التوسع في باب سد الذرائع؛ لِما يجر إليه مِن التضييق على الخلق وإيقاعهم في الحرج، والاستدلالُ بترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك على عدم المشروعية موضعُ نظرٍ عند الأصوليين؛ لأن الأصل في الأفعال الإباحة، هذا مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصافحة الصحابة الكرام له وأخذهم بيديه الشريفتين بعد الصلاة في بعض الوقائع؛ ففي “صحيح الإمام البخاري” عن أَبي جُحَيفةَ رضي الله عنه قال: “خَرَجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجِرةِ إلى البَطحاءِ، فتَوَضَّأَ، ثُم صلَّى الظُّهرَ رَكعَتَينِ والعَصرَ رَكعَتَينِ وبَينَ يَدَيهِ عَنزةٌ، وقامَ النَّاسُ فجَعَلُوا يَأخُذُونَ يَدَيه فيَمسَحُونَ بها وُجُوهَهم”. قال أبو جحيفة: “فأَخَذتُ بيَدِه فوَضَعتُها على وَجهِي فإذا هي أَبرَدُ مِن الثَّلجِ وأَطيَبُ رائِحةً مِن المِسكِ”.
وانتهت الإفتاء إلى عموم مشروعية المصافحة في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا التَقى المُسلِمانِ فتَصافَحا وحَمِدا اللهَ عَزَّ وجَلَّ واستَغفَراه غُفِرَ لَهما» رواه أبو داود، لا يجوز تخصيصه بوقت دون وقت إلا بدليل؛ و”إذا” ظرفٌ لكل مَا يُستقبَل من الزمان، فدعوى أنها مخصوصة بغير أدبار الصلوات المكتوبات دعوى لا دليل عليها، بل ورد في السنة النبوية الصحيحة ما يرُدُّها.
نقلاً عن : الوفد