وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة على حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي.
التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حددت المادة القانونية الحالات التي يمكن للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض فيها، وهي: في حالة إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا لمدة أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر. كما تشمل الحالات أيضًا إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو لعدم صحتها، أو لأسباب أخرى، مع استثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
ويسري هذا الحكم أيضًا على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد تم حبسه أو نفذ عقوبة في قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
وتنص المادة (523)، كما انتهت إليها مناقشات مجلس النواب، على أن يستحق كل من تم حبسه احتياطيًا تعويضًا في الحالات التالية:
- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
- إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة إليه بناءً على أن الواقعة غير معاقب عليها أو غير صحيحة، أو لأسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو الشك في صحة الاتهام أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
ويشمل حكم البند الثالث من الفقرة الأولى تعويض من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا أو نفذ عقوبة في قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.