قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، عقد جلستها بعد غدٍ السبت للنطق بالحكم في الدعوى رقم 173 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادتين (5) و(35) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

النطق بالحكم في دعوى عدم دستورية قانون ضريبة الدخل

وتستند الدعوى إلى الطعن في دستورية النصوص التي تنظم الفترة الضريبية وتحديد التكاليف والمصروفات القابلة للخصم عند حساب الضريبة المستحقة.

مضمون المادة (5)

تنص المادة الخامسة من القانون على أن الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، أو أي فترة مدتها 12 شهرًا يتم اعتمادها كأساس لحساب الضريبة.
كما تجيز المادة احتساب الضريبة عن فترات تقل أو تزيد عن 12 شهرًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحاسبة الخاصة بذلك.

وتوضح المادة أن الضريبة تستحق في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق أيضًا في حال وفاة الممول، أو انقطاع إقامته، أو توقفه نهائيًا عن مزاولة النشاط.

مضمون المادة (35)

تنص المادة (35) على أحقية الممول في خصم جميع التكاليف والمصروفات الضرورية لتحقيق الإيراد، بشرط أن تكون مؤيدة بمستندات ومن واقع حسابات منتظمة.
كما تسمح المادة بخصم التكاليف التي لا يعتاد إثباتها بمستندات، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وفي حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة، يتم احتساب الخصم بنسبة 10% فقط.
كما تُطبق أحكام المادة (29) من القانون في حال إمساك الممول لدفاتر منتظمة.

وتترقب الأوساط القانونية والاقتصادية الحكم المرتقب، لما له من تأثير محتمل على تطبيقات قانون الضريبة على الدخل في مصر.