وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون العمل الجديد الذي يضمن العديد من الحقوق والمزايا للمرأة العاملة، والتي تسهم في تعزيز وضعها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل أكثر دعماً لها.
حقوق ومكتسبات جديدة للمرأة العاملة
إجازة الوضع والتسهيلات للحامل
تنص المادة (53) من القانون على منح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق وتلي الوضع، بشرط ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا. وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، على أن لا تستحقها العاملة لأكثر من ثلاث مرات طوال فترة خدمتها. كما يحق للمرأة الحامل تخفيض ساعات العمل اليومية ساعة واحدة على الأقل ابتداءً من الشهر السادس من الحمل، مع حظر إلزامها بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الوضع.
حظر الفصل أثناء الإجازة أو بعد العودة منها
يحظر قانون العمل الجديد فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعد عودتها منها، إلا إذا أثبت صاحب العمل أن الفصل كان لسبب مشروع. هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق المرأة العاملة وضمان استقرارها الوظيفي في هذه الفترات الحساسة.
حقوق الرعاية والرضاعة
وفيما يتعلق بحقوق رعاية الأم العاملة لأطفالها، تنص المادة (55) على أنه يحق للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع الحصول على فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، فضلاً عن فترة الراحة المقررة لها. يمكن للعاملة ضم هاتين الفترتين مع احتسابهما من ساعات العمل دون التأثير على الأجر.
الحق في إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل
المادة (57) من القانون تمنح المرأة العاملة حق إنهاء عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو الحمل أو الوضع، دون التأثير على حقوقها المقررة في القانون أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
أنظمة خاصة لساعات العمل والحضانة
كما يلزم القانون صاحب العمل بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل، والذي يتضمن قواعد وضوابط لساعات العمل المرنة أو العمل عن بُعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة. وفي حال استخدام صاحب العمل مائة عاملة أو أكثر في مكان واحد، يجب عليه إنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات.
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وحمايتها من أي تمييز أو استغلال.