أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتسرى هذه الضوابط على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أى أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، ويقدم “اليوم السابع” أسئلة وأجوبتها عن الضوابط الجديدة.
س- ما هو الهدف من التعديلات على الضوابط الرقابية لغسل الأموال؟
ج- التأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة المالية، بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضمانًا لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين.
س- ما هى تفاصيل تعديلات الهيكل الإدارى للشركات؟
ج- تتضمن التعديلات، إجازة جمع المراقب الداخلى (مسؤول الالتزام) بين المهام المُقررة له واختصاصات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، شريطة عدم الإخلال ولا التعارض مع مهام وظيفة كل منهما.
وجاء هذا التعديل نظرًا للتماثل الوظيفى فى طبيعة المهام لكلتا الوظيفتين، وبعد موافقة وحدة مكافحة غسل الأموال على ذلك كونه يأتى متفقًا مع المعايير الدولية فى هذا الشأن.
س- وهل تتضمن التعديلات تسهيلات للشركات غير المصرفية؟
ج- نعم منحت هيئة الرقابة المالية، الشركات غير المصرفية تخفيض دورية التقرير الذى يعده المراجع الداخلى عن نتائج أعمال المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون مرة كل عام ميلادى بدلًا من مرة كل ستة أشهر، ويعد التقرير فى غضون خمسة عشر يومًا من انتهاء الفترة المُقدم عنها التقرير لتكون خلال شهر يناير من كل عام، ويجب موافاة الهيئة بهذا التقرير بعد اعتماده من مجلس إدارة الجهة خلال 45 يومًا من انتهاء الفترة المشار إليها، أخذًا فى الاعتبار طبيعة النشاط الذى تزاوله الجهات وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة، والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة فى هذا الشأن.
كما يلتزم مسؤول المراجعة الداخلية بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الجهة بأى أمور قد يكون من شأنها التأثير على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فور حدوثها.
س- وهل غلظت هيئة الرقابة المالية العقوبات على مكافحة غسل الأموال؟
ج- حددت هيئة الرقابة المالية، عقوبات جديدة على القوائم السلبية، أبرزها التجميد الفورى ودون تأخير أو إشعار مسبق لجميع الأموال والأوراق والأدوات المالية أو الأصول الأخرى المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم.
كما يتوجب على الجهات المشمولة بالقرار عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أى شخص طبيعى أو اعتبارى من الأسماء المدرجة على القوائم، فضلًا عن الامتناع عن إتاحة أى أموال، أو أوراق، وأدوات مالية، أو أصول أخرى، أو موارد اقتصادية، أو خدمات مالية، أو أى خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمن وردت أسماءهم بالقوائم.
س- وهل هناك مسئوليات جديدة على الشركات غير المصرفية؟
ج- ألزمت هيئة الرقابة المالية، الجهات المشمولة بالقرار بإعداد دليل عمل داخلى يضم النظم والإجراءات لضمان تطبيق سليم للقواعد والإجراءات المرتبطة، وتشمل تحديد آليات التحقق من الالتزام بالنظام الداخلية، وبيان المتطلبات اللازمة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد إجراءات للكشف عن أسماء كافة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأى أطراف أخرى. كما يعالج الدليل تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يلزم القرار، الشركات العاملة فى مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اكتشاف أى من العمليات التى يُشتبه فيها أنها متحصلات أو تتضمن غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو محاولة لارتكابها، فور اكتشافها وبما لا يتجاوز المدة المُقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
كما يتعين على الجهات موافاة الوحدة، المُنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002، فورًا بأى معلومات أو بيانات تُتاح لها من شأنها تعزيز أو نفى كل أو بعض أسباب ودواعى الاشتباه التى اشتملت عليها إخطارات الاشتباه السابق إرسالها إلى الوحدة، مع إرفاق المستندات.
نقلاً عن : اليوم السابع