تخطّ إلى المحتوى
التعليم

بهذه الشروط.. الحكومة تزف بشرى سارة للمعلمين في الأزهر والتعليم| حافز بـ 4 آلاف جنيه

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 5 نوفمبر، قرارًا بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وذلك خلال الفترة من أول أكتوبر من كل  عام دراسي ولمدة 9  أشهر، ويتم وضعه تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد بحسب الأحوال..

تفاصيل حافز الجدارات الجديد

وحسب قرار مجلس الوزراء، يصل مبلغ حافز الجدارات للفئات الممتيزة نحو 4 آلاف جنيه، ويتم صرفه لمن تتوافر بشأنهم بعض الشروط من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

شروط صرف حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف

وأوضح رئيس الوزراء في قراره،  أن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعلم في التعليم أو في الأزهر حافز الجدارات وذلك على النحو التالي:

  1.  أن يكون مستحقو الحافز من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول ” الأجور وتعويضات العاملين “.
  2.  أن يكون من المتميزين في العمل وساهم في تطوير الأداء بالمدرسة / المعهد بحسب الأحوال.
  3.  أن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المُقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي/المعهد الأزهري بحسب الأحوال على مدار الشهر.
  4.  ألا تقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن ( ۱۸) يومًا.
  5.  ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة “كفء”.
  6.  ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
  7. ألا يــكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمـــل وذلك خلال مدة الوقـف، على أن يُصرف له ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته.
  8. ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن مبلغ ٥٠٠ جنيه شهريًا.

ضوابط صرف حافز الجدارات

ونص القرار على ضرورة أن يتم مراعاة عن صرف حافز الجدارات لمعلمي التربية والتعليم والأزهر ما يلي:

  •  ألا يتجاوز عدد مرات الاستفادة للمعلم عن ٤ مرات في العام الدراسي الواحد.
  •  أن يتناسب الحافز الممنوح بكل مدرسة / معهد بحسب الأحوال مع عدد المعلمين بها.
  •  أن يتم صرف الحافز نهاية كل شهر بالوحدة الحسابية للإدارة التعليمية / المنطقة الأزهرية بحسب الأحوال بناء وعلى اقتراح مدير المدرسة / مدير المعهد بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، على أن يتم اعتماده من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية بحسب الأحوال.